السيد محمد تقي المدرسي
47
أحكام مقدمات الصلاة
صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة . « 1 » 5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة « 2 » وذلك إليك ان شئت طوّلت وان شئت قصّرت . « 3 » وجاء في رواية أخرى : إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر ، الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك ان شئت طوّلت وان شئت قصًّرت . « 4 » تفصيل القول : أوقات الصلوات اليومية : لكل صلاة من الصلوات اليومية ثلاثة أوقات : 1 - وقت خاص ، وهو الوقت المختص بالصلاة المعينة ولا يجوز اتيان الصلاة الشريكة فيه ( كالعصر في وقت الظهر ) وان جاز اتيان صلوات أخرى مستحبة أو واجبة فيه كالقضاء والنوافل . 2 - وقت مشترك ، وهو الوقت الذي يجوز اتيان الصلاتين فيه كالظهرين والعشاءين ، مع وجوب تقديم الظهر على العصر ، والمغرب على العشاء .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / ص 92 / ح 6 . ( 2 ) سبحة يعني : النافلة . ( 3 ) المصدر / الباب 5 / ص 97 / ح 5 . ( 4 ) المصدر / ص / 96 / ح 4 . .